للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا يجوز الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة؛ لما روى

عبد الله بن سعد: " أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار " (١) . رواه أبو داود.

وأجيب: بأنه من رواية حزام بن حكيم وقد ضعفه ابن حزم وغيره. وعلى

تسليم صحته فانه يدل بالمفهوم، والمنطوق راجح عليه.

وما روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

يأمرنى أن أتزر فيباشرنى وأنا حائض " (٢) ؛ لأنه كان يترك بعض المباح تعذراً؛ كتركه أكل الضب. ولا شك أن الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز إجماعاً فكذا ما بينهما.

(و) على المذهب (يسن ستره) أى الفرج (إذاً) أي: حين استمتاعه

بما دونه؛ لما روى عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها خرقة " (٣) . رواه أبو داود.

(فان أولج) في فرج حائض (قبل انقطاعه) أي: دم الحيض (من يجامع مثله) حشفته أو قدرها من مقطوعها ولو بحائل (فعليه) أي: المولج (كفارة). وعلى

هذا جمهور الأصحاب.

قال في " الإنصاف ": وعنه: ليس عليه إلا التوبة. وهو قول الأئمة الثلاثة.

وعلى المذهب فالكفارة (دينار أو نصفه على التخيير). نقله الجماعة عن

أحمد؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار " (٤) . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.


(١) ١ أخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٢) ١: ٥٥ كتاب الطهارة، باب في المذي، عن حزام بن حكيم عن عمه وهو عبد الله بن سعد، قلت: وقد أخرج أبو داود رحمه الله هذا الحديث في غير موضعه، فقد أدرجه تحت باب: المذي، مع انه أورد أحاديث في هذا الموضوع في باب الرجل يصيب منها دون الجماع.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٩٥) ١: ١١٥ كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض. ٢
(٣) ٣ أخرجه أبو داود في "سننه " (٢٧٢) ١: ٧١ كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
(٤) ٤ أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٦٤) ١: ٦٩ كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٦) ١: ٢٤٤ أبواب الفهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك.
وهذا الحديث قد روي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة وله نحوا من خمسين طريقأ أو أكثر أشار إليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " الترمذي ".
وأخرجه التسائي في " سننه. " (٣٧٠) ١: ١٨٨ كتاب الحيض والاستحاضة، ذكر ما يجب على من
أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥٩٥) ١: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>