للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فان قيل: يخيربين شيء ونصفه.

قلنا: كما خير المسافر بين القصر والإتمام.

وعنه: أن الكفارة نصف دينار.

وعنه: أن وطئ في إقبال الحيض فدينار، وان وطئ في إدباره فنصف

دينار.

وعنه: أن كان في الدم الأسود فدينار، وان كان في الأحمر فنصف دينار.

وعلى المذهب تجب (ولو) كان الواطئ (مكرها) على الوطء، (أو ناسياً) للحيض، (أو جاهل الحيض والتحريم)؛ لعموم الخبر، وقياسا على الوطء في

الاحرام.

(وكذا هي) أي وكالرجل المرأة في وجوب الكفارة عليها (ان طاوعته) أى طاوعت الواطئ على الوطء.

(وتجزئ) الكفارة أن أعطاها (إلى) مسكين (واحد؛ كنذر مطلق).

ويستوي في ذلك التبر والمضروب؛ لوقوع الاسم عليه.

(وتسقط) الكفارة (بعجز) عنها.

قال في " المبدع ": على الأصح؛ ككفارة الوطء في نهار رمضان.

(وأقل سن الحيض) أى سن امرأة يمكن أن تحيض فيه (تمام تسع سنين).

فمن رأت دما قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيضا.

قال في "الشرح": لا نعلم في ذلك خلافاً في المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>