للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن المرجع في ذلك إلى الوجود، ولم يوجد من النساء من تحيض عادة

فيما دون هذا السن.

ولأن الله سبحانه وتعالى خلق دم الحيض لحكمة تربية الولد. وهذه

لاتصلح للحمل فلا توجد فيها حكمته. فينتفي، لانتفاء حكمته.

ومن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضا وقد بلغت هذا السن حكم بكونه

حيضا، وحكم ببلوغها، وثبت في حقها أحكام الحيض كلها، لأنه روي عن

عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت:" إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي

امرأة " (١) ، وروي ذلك مرفوعا من رواية ابن عمر.

والمراد به: أن حكمها حكم المرأة.

وعنه: لا حيض قبل تمام اثنتي عشرة سنة؛ لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ

الغلام.

قال في " الشرح ": والأول أصح.

(وأكثره) أى أكثر سن تحيض فيه النساء (خمسون سنة) " لقول عائشة

رضي الله تعالى عنها: " إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض ".

وروي عنها أيضاً انها قالت: " لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد

الخمسين ".

وعنه: ستون في نساء العرب.

وعنه: أنها لا تيأس من الحيض يقينا إلى ستين سنة، وما تراه فيما بين

الخمسين والستين حيض مشكوك فيه لا تترك الصلاة ولا الصوم؛ لأن وجوبها

متيقن فلا يسقط بالشك، وتقضي الصوم المفروض احتياطا.

وعنه: أن تكرر بعد الخمسين فهو حيض، وإلا فلا.

والأول اختيار عامة المشايخ، قاله ابن الزاغونى في " شرحه ".


(١) ١ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ا: ٣١٨ كتاب الحيض، باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>