للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن الجوزي وغيره: قال ابن عباس: ربما رزق منها ولداً فجعل الله فيه خيراً كثيراً.

قال: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها ونبهت على معنيين:

أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محموداً، ومحمود (١) عاد مذموماً.

والثانى: أنه لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. وقال في كتابه " السر المصون ": معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة هيبته.

(ويجب بعقدٍ تسليمُها ببيت زوج: إن طلبها)؛ كما يجب للمرأة تسليم الصداق إن طلبته.

وقوله: (وهي حرة)؛ لأن الأمة لا يجب تسليمها إلا ليلاً.

وقوله: (ولم تشترط دارها)؛ لأنها إذا اشترطت دارها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته.

وقوله: (وأمكن استمتاع بها)؛ لأنها إذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يجب على أهلها تسليمها إليه إن ذكر أنه يحضنها ويربيها؛ لأنه لا يملك الاستمتاع بها، وليست له بمحل، ولا يأمن شر نفسه إلى مواقعتها فيفضيها.

(ونصه) أي: نص الإمام أحمد: أن التي يمكن الاستمتاع بها أنها (بنت تسع) فأكثر. فإنه في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه: ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع، وذهب في ذلك إلى " أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين " (٢) .

لكن قال القاضي: هذا عندي ليس على طريق التحديد. وإنما ذكره؛ لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها. فيلزم تسليم بنت تسع.


(١) في ب: ومحموداً. وهو تصحيف.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه " (٤٨٤١) ٥: ١٩٧٣ كتاب النكاح، باب تزويج الأب ابنته من الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>