(ولا يلزم) أحداً من زوجة أو وليها (ابتداء تسليم مُحْرِمَة)[بحج أو عمرة](١) ، (ومريضةٍ) لا يمكن الاستمتاع بها، (وصغيرةٍ وحائض، ولو قال: لا أطأ ومتى امتنعت قبل مرض ثم حدث فلا نفقة)؛ لأن كلا من ذلك مانع يرجى زواله، ويمتنع الاستمتاع بها معه. أشبه ما لو طلب أن يتسلمها في نهار رمضان.
(ولو أنكر) من ادعت زوجته (أن وطأه يؤذيها: فعليها البينة)؛ لأنها تدعي شيئاً الأصل عدمه. فكان عليها البينة؛ كسائر الدعاوي.
(ومن استَمْهَل منهما) أي: من الزوجين الاخر: (لزم إمهالهُ ما) أي: زمناً (جرت عادة بإصلاج أمره) أي: أمر من استمهل صاحبه (فيه)؛ لأن ذلك من حاجة المستمهل. فإذا منع منه كان تعسيراً لحاله. فوجب إمهاله طلباً لليسر والسهولة. والمرجع في ذلك إلى العرف. بين الناس؛ لأثه لا تقدير فيه. فوجب الرجوع فيه إلى العادة.