للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا لعمل جهاز) بفتح الجيم وكسرها.

وفي " الغنية ": إن استَمهلت هي أو أهلها استحبّ له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين. انتهى.

(ولا يجب تسليم أمة مع إطلاق إلا ليلاً). نص عليه.

وللسيد استخدامها نهاراً، وعليه إرسالها بالليل للاستمتاع بها؛ لأنه زمانه. وذلك؛ لأن السيد يملك من أمته منفعتين: الاستخدام والاستمتاع.

فإذا عقد على أحدهما لم يلزم تسليمها إلا في زمن استيفائها؛ كما لو أجرها للخدمة لم يلزمه تسليمها إلا في زمنها وهو النهار.

(فلو شرط) تسليمها (نهاراً، أو بذله) أي: بذل تسليمها نهاراً (سيد وقد شرط كونها) أي: كون الأمة (فيه) أي: في النهار (عنده) أي. عند السيد (أوْ لا) أي: أو لم يشرط ذلك: (وجب) على الزوج (تسلُّمُها) نهاراً أيضاً في الأصح؛ لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلاً ونهاراً، وإنما منع في الأمة في زمان النهار لحق السيد. فإذا بذله فقد ترك حقه فعاد إلى الأصل في الزوجية.

ولأن عقد الزوجية اقتضى لزوم نفقتها ليلاً ونهاراً ما لم يمنع منه مانعُ، فإذا امتنع المانع ببذل السيد تسليمها وجب على الزوج قبوله.

(وله) أي: وللزوج (الاستمتاع) بالزوجة من أي محل شاء في قُبُل، (ولو) كان (من جهة العجيزة في قُبُل)؛ لأن التحريم ختمى بالدبر دون ما سواه.

قال ابن الجوزي في كتابه " السر المصون ": كره العلماء الوطء بين الإليتين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر. وجزم به في " الفصول ". نقله عنهما في " الفروع "، ثم قال: كذا قالا.

ومحل إباحة الاستمتاع بها: (ما لم يَضُرَّ) بها (أو يَشغل) استمتاعه بها (عن فرض) ولو كانت على تنور أو على ظهر قتب. كما رواه أحمد وغيره.

قال في " الإنصاف ": قال أبو حفص والقاضي: إذا زاد الرجل على المرأة في الجماع صولح على شيء منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>