للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا لسيد (١) سفر بها بلا إذن الآخر) أي: إذن زوجها، صحبته أم لا في الأصح؛ لما في ذلك من تفويت استمتاع زوجها بها ليلاً.

(ولا يلزم) الزوج (ولو بوَّأها) أي: هيأ لها (سيدها مسكناً أن يأتيها الزوج فيه). وهذا مبني على مسألة جواز سفر سيدها بلا إذن زوجها. قاله في " الترغيب ".

يعني: أنا إن قلنا أن للسيد السفر بها بلا إذن زوجها لزم الزوج إتيانها في المسكن الذي بوأها سيدها لها؛ لأن ذلك بمثابة سفره بها، وإن قلنا ليس للسيد السفر بها بلا إذن زوجها لا يلزم الزوج ذلك.

(وله) أي: ولسيد العبد المزوج (السفر بعبده المزوَّج، واستخدامه نهاراً)، ومنعه من التكسب؛ لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده. وإن قلنا النفقة والمهر في كسبه لم يمنعه منه.

(ولو قال سيد) لمن ادعى أنه زوَّجه أمته: (بعتُكَها، فقال: بل زوَّجتَنِيها وجب تسليمها) لمدعي التزويج، (وتحلُّ له)؛ لاتفاقهما على استحقاقه لتسلمها.

(ويلزمه الأقل من ثمنها أو) من (مهرها، ويحلف) المدعي عليه البيع وأنه شراها الثمن زائد) فإن نكل لزمه.

قال في " الفروع ": وعند القاضي لا مهر ولا ثمن ولا يمين عنده على البائع؛ لأنه لا يراها في نكاح. وذكر الأزجي مثله إلا في اليمين قال: وإن نكل أحدهما عنها قضي عليه، وثبت ما يدعيه الآخر من بيع أو زوجية.

(وما أوْلَدَها) من سُلمت إليه بدعوى الزوجية ودعوى سيدها الشراء (فحر، لا ولاء عليه)؛ لأنه انعقد حراً لإقرار السيد بأنها ملك الواطى.

(ونفقته) أي: نفقة الولد (على أبيه)؛ لأن الأصل أن نفقة من لا مال له على أبيه. (ونفقتها) أي: نفقة أمة (٢) (على زوجها) أي: على أبي الولد. (ولا


(١) في ب: للسيد.
(٢) في ب: الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>