للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يردها) أي: ولا يملك أبو الولد ردها على سيدها (بعيب، ولا غيره) ولو اعترف سيدها بعد ولادتها أنها زوجه لأبي الولد؛ لاعترافه بأنها صارت أم ولد.

(ولو ماتت) بعد أن ولدت (قبل) موت (واطئ وقد كسبت) شيئاً:

(فلسيد منه) أي: من كسبها (قدر) جميع (ثمنها، وبقيته) أي: بقية كسبها (موقوف حتى يصطلحا) أي: الزوج والسيد عليه.

(و) إن ماتت (بعده) أي: بعد الواطئ (وقد أولدها فحرة) أي: فقد ماتت حرة، (ويرثها ولدها: إن كان) موجوداً.

(وإلا) أي: وإن لم يكن ولدها موجوداً (وُقف) بالبناء للمفعول ما تركته. ولعل وقفه إلى أن يظهر لها وارث. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وليس لسيدها أخذ قدر ثمنها منه؛ لأنه لا يدعيه على الواطئ، لزوال ملكه عنه بموته. بخلاف ما إذا ماتت في حياة الواطئ فإن سيدها يدعي أن كسبها انتقل إلى الواطئ، والواطئ يقر أنه لسيدها فلهذا يأخذ منه قدر ما يدعيه وهو ثمنها أو بقيته.

(ولو وجع سيد) عن دعوى بيعها، (فصدَّقه الزوج لم يُقبل) تصديقه (في إسقاط حرية ولد) أتت به منه، (و) لا في (استرجاعها) إلى الملك المطلق (إن صارت أم ولد. ويُقبل) تصديقه (في غيرهما) أي: غير حرية الولد وغير رجوعها إلى الملك المطلق وغيرهما، مثل: ملكه لتزويجها عند حلها للأزواج وأخذ قيمتها إن قتلت ونحوهما.

(ولو وجع الزوج) عن دعوى التزويج: (ثبتت الحرية) للولد، (ولزمه الثمن) لسيدها.

قال الشيخ تقي الدين قي " فتاويه ": ذكرها الشيخ في أواخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. ولعله يريد بقوله: ذكرها الشيخ، جده الشيخ مجد الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وما ذكرته في المتن هو الذي قدمه صاحب " الفروع ". ثم قال: وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>