للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في حكم الوطء في الحيض]

(فصل. ويحرم وطء) أي: وطء الزوج امرأته أو السيد أمته (في حيض) إجماعاً؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢].

(أو) وطءُ في (دُبُر) فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك.

وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك أنه حلال.

وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك.

وأحتج من أحله بقوله سبحانه وتعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]، وقوله سبحانه وتعالى: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ] [المؤمنون: ٥_٦].

ولنا: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن " (١) .

وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [" لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " (٢) . رواهما ابن ماجه.


(١) أخرجه ابن ماجه في "سننه" (١٩٢٤) ١: ٦١٩ كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن.
(٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٦٥) ٣: ٤٦٩ كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. عن ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (١٩٢٣) الموضع السابق. عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>