للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:] (١) " محاش النساء حرام عليكم " (٢) .

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " (٣) . رواهن كلهن الأثرم.

فأما الآية فروى جابر قال: " كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]، من بين يديها ومن خلفها، غير أن لا يأتيها إلا في المأتي " (٤) متفق عليه.

وفي رواية: " أيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج " (٥) .

والآية الأخرى المراد بها ذلك.

فإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما. ويعزر عالم تحريمه.

(وكذا عزل) يعني: أنه يحرم العزل عن الزوجة (بلا إذن) زوجة (حرة أو) عن زوجته الأمة بلا إذن (سيد أمة) على الأصح. نص عليه.

ومفهومه: أنه لا يعتبر إذن الزوجة إذا كانت أمة. وهو كذلك في الأصح.

ومعنى العزل: أنه ينزع إذا قرب الإنزال، فينزل خارجاً عن الفرج.

ووجه المذهب: ما روي عن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها " (٦) . رواه أحمد وابن ماجه.


(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه الدارمي في "سننه " (١١٣٧) ١: ١٨٤ كتاب الوضوء، باب من أتى امرأته في دبرها.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٩٠٤) ٤: ١٥ كتاب الطب، باب في الكاهن.
وأخرجه الترمذي في "جامعه " (١٣٥) ١: ٢٤٢ أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض.
وأخرجه ابن ماجه في "سننه " (٦٣٩) ١: ٢٠٩ كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض.
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه " (٤٢٥٤) ٤: ١٦٤٥ كتاب التفسير، باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .).
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٣٥) ٢: ١٠٥٨ كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها. . .
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ١٩٦ كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن. عن ابن عباس.
(٦) أخرجه ابن ماجه في "سننه " (١٩٢٨) ١: ٦٢٠ كتاب النكاح، باب العزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>