للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن لها في الولد حقاً وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها.

وقاسوا على ذلك سيد الأمة.

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله:

(إلا بدار حرب: فيُسن) عزله (مطلقاُ) أي: سواء كانت زوجته حرة أو أمة، أو كانب له سُرّية خشية استيلاء العدو على الحامل.

(ولها) أي: وللزوجة (تقبيلُه) أي: تقبيل زوجها (ولمسه لشهوة ولو) كان (نائماً، لا استدخال ذكره) في فرجها وهو نائم (بلا إذنه).

قال في" الفروع ": وليس لها استدخال ذكره وهو نائم بلا إذنه، بل القبلة واللمس لشهوة. ذكره في "الرعاية ".

قال ابن عقيل في استدخاله: لا يجوز؛ لأن الزوج يملك العقد وحبسها. انتهى.

(وله) أي: وللز وج (إلزامُها) أي: إلزام زوجته (بغسل نجاسة، وغُسل من حيض ونفاس وجنابة مكلفة) واجتناب المحرمات.

قال في"الإنصاف": فله إجبارها على ذلك إذا كانت مسلمة رواية واحدة. وعليه الأصحاب.

وعنه: لا تجبر على غسل الجنابة. ذكرها في " الرعايتين " و" الحاوي " وغيرهم. قلت: وهو بعيد جداً. انتهى.

قال في " شرح المقنع ": وفي إزالة الوسخ والدرن وجهان بناء على الروايتين في غسل الجنابة. ويستوي في هذه المسلمة والذمية؛ لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها.

(و) له إلزامها أيضاً بـ (ـأخذ ما يُعاف: من شعر وظُفر).

قال في " شرح المقنع ": وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن


= وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢١٢): ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>