العادة رواية واحدة. ذكره القاضي. وكذلك الأظفار. فإن طالا قليلاً بحيث تعافه النفس ففيه وجهان. وهل له منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث؟ على وجهين:
أحدهما: له منعها من ذلك؛ لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع بها.
والثانى: ليس له ذلك؛ لأنه لا يمنع الوطء. انتهى.
قال في " الإنصاف ". أحدهما: يمنع. جزم في " المنور " وصححه في" النظم " و" تصحيح المحرر " وقدمه ابن رزين في " شرحه ".
والوجه الثانى: لا يمنع من ذلك. انتهى.
(لا بعجن أو خبز أو طبخ، أو نحوها)؛ ككنس الدار، وملء الماء من البئر، وطحن.
قال في " الفروع ": نص عليه. خلافاً للجوزجاني. وأوجب شيخنا: المعروف من مثلها لمثله. وخرّج أيضاً الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها. انتهى.
(وله) أي: وللزوج المسلم (منع) زوجة (ذمية دخول بَيْعَة وكنيسة، و) على الأصح (شُرب ما يُسكرها) من خمر أو نبيذ، (لا) من شرب ما (دونه. ولا تُكره على إفساد صومها أو صلاتها) بوطء أو غيره (أو) إفساد (سَبْتِها) بشيء مما يفسده؛ لبقاء تحريم السبت عليهم.
(ويلزمه) أي: يلزم الزوج لزوجته المسلمة والذمية والحرة والرقيقة بطلبها (وطء) أي: أن يطأها (في كل ثُلث سنة) أي: في كل أربعة أشهر (مرة: إن قدر) أي: مع قدرته على الوطء. نص على ذلك أحمد.
ووجهه: أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المولي فكذلك في حق غيره؛ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه. فدل أن الوطء واجب بدونها.