للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يلزمه لها أيضاُ (مبيت) أي: أن يبيت عندها (بطلبٍ عند حرة ليلة من أربع) أي: من أربع ليال (١) ، ما لم يكن له عذر.

والأصل في ذلك " قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله!

ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؛ قلت: بلى يا رسول الله! قال: فلا تفعل. صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا" (٢) متفق عليه.

فأخبر أن للمرأة على زوجها حقاً.

وقد روى الشعبي " أن كعب بن سوار كان جالساً عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين! ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي. والله إنه ليبيت ليله قائماً ويظل نهاره صائماً. فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيب المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين! هلا أعديت المرأة على زوجها. فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإنى أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن. فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر. اذهب فأنت قاض على البصرة". روى ذلك عمر بن شبة في كتاب " قضاة البصرة " من وجوه هذا أحدها.

وفي لفظ: قال عمر: " نعم القاضي أنت (٣) ".

وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعاً.

ولأنه لو لم يكن حقاً للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزياة في النفقة على قدر الواجب.


(١) في ب: ليالي.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٩٠٣) ٥: ١٩٩٥ كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حق.
وأخرجه مسلم في "صحيحه" (١١٥٩) ١: ٨١٧ كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حقاً أو لم يفطر العيدين.
(٣) في أ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>