(و) يلزمه بطلب زوجة (أمةٍ) أن يبيت عندها ليلة (من) كل (سبع) في الأصح، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ولها السابعة.
(وله أن ينفرد) بنفسه (في البقية) يعني: إذا لم يستقر في زوجاته جميع الليالي. فمن ليس معه إلا حرة فله الانفراد بنفسه في ثلاث ليال، وإن كان تحته حرتان فله الانفراد بنفسه في ليلتين، ومن تحته ثلاث ليال حرائر فله الانفراد بنفسه في ليلة من كل أربع، ومن ليس تحته إلا أمة فله الانفراد بنفسه في ست ليال، وإن كان تحته أمتان فله انفراد بنفسه في خمس ليال، ومن تحته ثلاث إماء فله الانفراد بنفسه في أربع ليال، ومن تحته أربع إماء فله الانفراد بنفسه ثلاث ليال من سبع؛ لأنه قد وفاهن حقهن من المبيت. فلم تجب عليه زيادة؛ كما لو وفاهن حقهن من النفقة.
وروى أحمد: لا يبيت وحده ما أحب ذلك، إلا ان يضطر. وقاله أحمد في سفره وحده.
وعنه: لا يعجبني.
(وإن سافر) زوج امرأة (فوق نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين، أو)
في غير (طلب رزق يحتاج إليه فطلبت) زوجته (قدومه: لزمه) القدوم.
(فإن أبى شيئاً من ذلك) أي: مما ذكر مما هو واجب عليه من المبيت والوطء والقدوم من السفر (بلا عذر) في الجميع: (فُرِّق بينهما بطلبها، ولو قبل الدخول).نص عليه.
قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول:
غداً أدخل بها، غداً أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما. فجعله أحمد كالمُولي.
وقال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره وفيها نظر.
قال في " شرح المقنع ": وظاهر قول أصحابنا: أنه لا يفرق بينهما لذلك.
وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر. ولا خلاف في اعتباره.