للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع.

(لا) أن يجمع بين زوجاته (في مسكن) واحد (إلا برضا الزوجات) كلهن؛ لأن على كل واحدة ضرراً فيه (١) ؛ لما بينهن من الغيرة. واجتماعهن يثير الخصومة. وتسمع كل واحدة حسه إذا أتى غيرها أو كلمها. وإنما جاز ذلك مع الرضى، لأن الحق لا يعدوهن فلهن المسامحة بتركه، وكذا إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد.

ويجوز نوم الرجل مع امرأته [بلا جماع] (٢) بحضرة محرم لها؛" كنوم النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طول الوسادة وابن عباس لما بات عندها في عرضها " (٣) .

(و) للزوج (منع كلُّ منهن) أي: من زوجاته (من خروج) من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما.

قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها.

(ويحرُم) على من لها زوج خروجها (بلا إذنه، أو) بلا (ضرورة) كإتيانها بمأكل ونحوه، لما روى ابن بطة في " أحكام النساء " عن أنس: " أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج. فمرض أبوها. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته. فقال لها: اتقي الله ولا تخالفي زوجك. فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنى قد غفرت لها بطاعة زوجها ".

ولأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة. فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب.


(١) = جميع نسائه غسلاً واحداً.
زيادة من ب.
(٢) ساقط من أوب.
(٣) أخرجه أبو داود في "سننه" (١٣٦٧) ٢: ٤٧ كتاب التطوع، باب في صلاة الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>