للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى عن علي أنه قال: " بلغنى أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق.

أما تغارون؟ إنه لا خير فيمن لا يغار " (١) .

وحيث خرجت بلا إذنه بلا ضرورة (فلا نفقة) لها ما دامت خارجة من منزله. (وسُن) للزوج (إذنه) لزوجته: (إذا مرض محرَم لها، أو مات) محرم لها في الخروج إليه؛ لما في ذلك من صلة الرحم. وفي منعها من الخروج إليه قطيعة الرحم، ويكون عدم إذنه حاملاً للزوجة على مخالفته. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس ذلك منها.

(وله) أي: وللزوج (إن خافه) أي: خاف خروج زوجته: (لحبس) أي: بأن كان محبوساً ظلماً أو بحق، (أو نحوه)؛ كما لو أراد سفراً (إسكانها حيب لا يمكنها) خروج من ذلك المكان. (فإن لم تُحفَظ) أي: يمكن حفظها باًن لم يكن له (٢) من يحفظها غير نفسه: (حُبست معه) حيب لا محذور، (فإن خيف محذور) بحبسها معه، كما الحبس عليه الآن: (ففي رباط ونحوه).

قال في " الفروع ": قال شيخنا فيمن حبسه بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها. فإن لم يكن لها (٣) من يحفظها غيرنفسه حبست معه. فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت فيا رباط ونحوه. ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقاً لله تعالى يجب على ولي الأمر رعايته. انتهى.

(وليس له) أي: للزوج (منعُها) أي: منع زوجته (من كلام أبويها، ولا منعهما) أي: منع أبويها (من زيارتها) في الأصح.

(ولا يلزمها) أى: يلزم الزوجة (طاعتهما) أي: طاعة أبويها (في فراقٍ) أي: في فراق زوجها، (وزيارة) أي: زيارتها إياهما، (ونحوهما)؛ كأمرهما بعصيان زوجها، بل طاعة زوجها أحق.


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (١١١٨) ١: ١٣٣.
(٢) في ب: لها.
(٣) في "الفروع " ٥: ٣٢٨: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>