للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في القسم بين الزوجات]

(فصل. و) يجب (١) (على) زوج (غيرِ طفل، أن يسوي بين زوجاته: في قَسْم)؛ لأنه إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في ذلك مَيل. وقد قال سبحانه وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩] وليس مع الميل معروف.

وقال سبحانه وتعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء}؛لأن العدل أن لا يقع ميل البتة، وهو متعذر {وَلَوْ حَرَصْتُمْ} على تحري ذلك وبالغتم فيه َ {فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: ١٢٩] التي ليست ذات بعلٍ ولا مطلقة.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " (٢) .

وعن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل. ثم يقول: اللهم! هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك " (٣) رواهما أبو فى داود.

(وعماده) أي: عماد القسم: (الليل)؛ لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على فراشه مع زوجته عادة.

ولأن النهار للمعاش والاشتغال. قال الله سبحانه وتعالى: {وَمِن رَّحْمَتِهِ


(١) زيادة من ج.
(٢) أخرجه أبو داود في"سننه" (٢١٣٣) ٢: ٢٤٢ كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء.
وأخرجه الترمذي في "جامعه " (١١٤١) ٣: ٤٤٧ كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر.
وأخرجه النسائي في"سننه" (٣٩٤٢) ٧: ٦٣ كتاب عشرة النساء، ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض.
وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (١٩٦٩) ١: ٦٣٣ كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء.
وأخرجه أحمد في"مسنده " (٨٥٤٩) ٢: ٣٤٧ كلهم عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه أبو داود في "سننه" (٢١٣٤) الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>