للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ} [القصص: ٧٣].

وقال سبحانه وتعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ: ١٠_١١].

(والنهار يَتْبَعُه) أي: يتبع الليل أي: يدخل في القسم تبعاً لليل؛ لما روي" أن سودة وهبت يومها لعائشة " (١) متفق عليه.

وقالت عائشة: " قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي " (٢) .

وإنما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاراً.

ويتبع اليوم الليلة الماضية؛ لأن النهار تابع لليل (٣) . ولهذا يكون أول الشهر الليل.

ولو نذر اعتكاف شهر دخل معتكفه قبل غروب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله، ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم منه.

(وعكسه) أي: عكس ما تقدم من كون عماد القسم في حقه الليل والنهار تابع يكون في حق (مَن معيشتُه بليل، كحارس) فإنه يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره.

(ويكون) القسم (ليلة وليلة) في الأصح، لأنه إن قسم ليلتين وليلتين أو أكثر من ذلك كان في ذلك تأخير لحق من لها الليلة التالية التي قبلها، (إلا أن يرضين بأكثر) من ليلة وليلة؛ لأن الحق لا يعدوهن.

(ولزوجة أمة مع) زوجة (حرة، ولو) كانت الحرة (كتابية ليلة من ثلاث)، لما روي عن علي أنه قال: " إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحره ليلتين (٤) . رواه الدارقطني.

واحتج به أحمد.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٩١٤) ٥: ١٩٩٩ كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك.
وأخرجه مسلم في"صحيحه " (١٤٦٣) ٢: ١٠٨٥ كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
(٢) أخرجه البخاري في"صحيحه" (٤١٨٤) ٤: ١٦١٦ كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.
(٣) في ب: الليل.
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١٤٨) ٣: ٢٨٥ باب المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>