للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الحرة يجب تسليمها ليلاً ونهاراً فكان حظها أكثر في الإيواء. ويخالف ذلك النفقه والسكنى فإنه مقدر بالحاجة، وحاجة الأمة في ذلك كحاجة الحرة.

ويخالف ذلك أيضاً قسم الابتداء فإنه شرع لزوال الاحتشام من كل واحدٍ من الزوجين من صاحبه، ولا يختلف ذلك بالحرية والرق.

وأما كونه يسوي بين المسلمة والذمية في القسم؛ فلقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.

(و) يقسم (لمبعضة) أي: من بعضها فقط حر (بالحساب).

قال في " الإنصاف ": قاله الأصحاب.

(وإن عَتَقت أمة في نَوبتها، أو) في (نوبة حره سابقة) على نوبة الأمة: (فلها) أي: فللأمة التي عتقت في نوبتها أو نوبة الحره السابقة (قِسْم حرة)؛ لأن النوبة أدركت التي كانت أمة وهي حرة فتستحق قسم حرة.

(و) إن عتقت (في نوبة حرة مسبوقة: يستأنف القسم متساوياً) في الأصح. يعني: أنه إن كان قسم للأمة وعتقت وقد استوفت الحرة يوماً مثله قطع الدور وابتدأ دوراً غيره.

قال في " شرح المقنع ": فإن عتقت الأمة في ابتداء مدتها أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى لتساوي الحرة، وإن كان بعد انقضاء مدتها استؤنف القسم متساوياً ولم يقض لها ما مضى؛ لأن الحرية حصلت بعد استيفاء حقها. وان عتقت وقد قسم للحرة ليلة لم يردها على ذلك؛ لأنهما تساويا فيسوي بينهما. انتهى.

وعبارته في " الرعاية " وتبعه صاحب " الفؤوع ": وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة: فلها قسم حرة، وفي نوبة حرة سابقة، قيل: يُتم للحرة على حكم الرق.

وقيل: يستويان بقطع واستدراك. انتهى.

قال ابن نصر الله في " حاشيته على الفروع ": وقد نسبه شارح" المحرر "

إلى الوهم في ذلك. وسبب وهمه: أن في عبارة صاحب " المحرر " ضميراً

<<  <  ج: ص:  >  >>