للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتساويا (١) فيها؛ كما لو عتقت في آخر نوبتها. انتهى.

قال في " الفروع " بعد ذلك: وفي " المغني " و" الترغيب ": وإن عتقت بعد نوبتها اقتصرت على يومها. زاد في " الترغيب " بدأ بها أو بالحرة.

قال ابن نصر الله: ويدخل في هذه العبارة ما لو كانت (٢) نوبة الحرة قبل نوبة الأمة أو بعدها، وسواء كانت النوبتان متواليتين أو متفرقتين وبينهما زمن من غيرهما برضاهما.

ويفهم منها: أنها متى كان عتقها قبل نوبتها لم يقتصر على يومها.

ومقتضى ذلك: أن يكون لها قسم حرة، سواء كان ذلك في نوبة الحرة السابقة، أو في الزمن المتخلل بين النوبتين برضاهما، أو قبل مجيء نوبتهما من الدور، مثل: أن يكون التراضي وقع بينهم على أن يبيت عند الحرة من كل سبعة أيام يومين هما الخامس والسادس، وعند الأمة السابع، وينفرد لنفسه في أربعة أيام متقدمة على الثلاثة المقسوم فيها. انتهى.

(ويطوف بمجنون مأمون) معه أكثر من زوجة في قسم (وليُّه)، وإن لم يكن مأموناً فلا قسم عليه، لأنه لا يحصل منه أنس ولا فائدة.

(ويحرم تخصيص) لبعض زوجاته (بإفاقة. فلو أفاق في نوبة واحدة: قضى يوم جنونه للأخرى)، وإن لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق المجنون فعليه أن يقضي للمظلومة؛ لأنه حق ثبت في ذمته. فلزمه إيفاوه حال الإفاقة؛ كالمال.

(وله أن يأتيهن) أي: وللزوج أن يأتي زوجاته كل واحدة في مسكنها؛ " لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم هكذا " (٣) .


(١) في ب: يستويا.
(٢) في ب: كان.
(٣) لفظ الحديث عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها ".
أخرجه أبو داود في "سننه" (٢١٣٥) ٢: ٢٤٢ كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>