للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه أهون لهن وأستر حتى لا يخرجن من بيوتهن.

(و) له (أن يدعوهن إلى محلِّه) باًن يتخذ لنفسه منزلاً يدعو إليه كل واحدة منهن في ليلتها ويومها؛ لأن له نقل زوجته حيث شاء بمسكن يليق بها.

(و) له (أن يأتى بعضاً) من الزوجات إلى مسكنها، (و) أن (يدعو بعضاً) منهن إلى منزله؛ لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء.

وإن حبس الزوج فأحب القسم بين نسائه بأن يستدعي كل واحدة في نوبتها فعليهن طاعته.

(ولا يلزم من دُعيت إتيان: ما لم يكن سكن مثلها)، لما في ذلك من

الضرر عليها، ويجب عليه العدل بينهن.

(ويَقسم) وجوباً زوج مريض ومجبوب وخصي وعنين، لأن القسم للأنس وذلك حاصل ممن لا يطأ.

وقد روت عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه، ويقول: أين أنا غداً، أين أنا غداً " (١) . رواه البخاري.

فإن شق عليه ذلك استأذنهن في السكون عند إحداهن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

قالت عائشة: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى نسائه فاجتمعن. قال: إنى لا أستطيع أن أدور بينكن. فإن رأيتنَّ أن تأذنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتن. فأذنّ له (٢) . رواه أبو داود.

فإن لم يأذنّ له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعاً إن أحب. قاله في

" شرح المقنع ".

ويجب القسم (لحائضٍ ونُفساء، ومريضة ومَعيبة ورَتقْاء، وكتابيَّة ومُحرِمة وزَمِنة، ومميِّزة ومجنونة مأمونة، ومن آلى) منها (أو ظاهر منها، أو وُطئت


(١) أخرجه البخاري في"صحيحه " (٣٥٦٣) ٣: ١٣٧٥ كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة رضي الله عنها.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٣٧) ٢: ٢٤٣ كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>