للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشبهة، أو سافر بها بقُرعة: إذا قَدِم)؛ لأن القصد الإيواء والسكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت عندها.

(وليس له) أي: للزوج (بُداءة) في قسم (ولا سفر بإحداهن، بلا قرعة)؛ لأن في البداءة بإحداهن تفضيلاً لها، والتسوية واجبة، ولا يمكن الجمع بينهن في البداءة. فوجب المصير إلى القرعة.

و" لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة خرج بها معه " (١) . متفق عليه.

(إلا برضاهن ورضاه) يعني: إلا أن يرضى الزوج والزوجات بالبداءة بواحدة معينة، أو بالسفر بها فيجوز؛ لأن الحق لا يعدوهم.

(ويقضي) الزوج لبقية الزوجات (مع) خروج (قرعةٍ) في السفر بإحداهن، (أو) مع (رضاهن) بالسفر بمعينة منهن (ما تعقَّبه سفر أو تخلله) أي: تخلل السفر (من إقامة) في الأصح لساكنهما فيما تعقب السفر أو تخلله، لا زمن مسيره وحله وترحاله؛ لأن ذلك لا يسمى سكناً. فلا يجب قضاؤه؛ كما لو كانا منفردين.

(و) يقضي من سافر بواحدة من زوجتيه أو زوجاته (بدونهما) أي: بدون قرعة وبدون رضى بقية زوجاته (جميع غيبته)؛ لأنه خصَّ بعضهن بمدة على وجه تلحقه التهمه فيه. فلزمه القضاء؛ كما لو كان حاضراً.

ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير؛ لعموم الخبر والمعنى، ولا

بين من أراد السفر إلى بلد معين ثم عنّ له السفر إلى بلد أبعد منه.

(ومتى بدأ) القسم (بواحدة من نسائه بقرعة أوْ لا) أي: وبدون قرعة:

(لزمه مَبيت) ليلة (آتية عند) زوجة (ثانية)؛ ليحصل التعديل في الصورة


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه " (٤٩١٣) ٥: ١٩٩٩ كتاب النكاح، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً.
وأخرجه مسلم قي " صحيحه " (٢٤٤٥) ٤: ١٨٩٤ كتاب فضائل الصحابة، باب فضل رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>