(ويحرم) على زوج (أن يدخل إلى كير ذات ليلة فيها) أي: في الليلة التي ليست لها (إلا لضرورة) مثل: أن يكون منزولاً بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه ونحو ذلك.
(و) يحرم أن يدخل إليها (في نهارها) أي: نهار ليلة غيرها (إلا لحاجة؛ كعيادة)، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته.
(فإن لم يلبث) مع الضرورة أو الحاجه أو مع عد مهما: (لم يقض)؛ لأنه
لا فائدة في قضاء الزمن اليسير.
(وإن لبث أو جامع: لزمه لقضاء لُبثٍ وجماع) في الأصح. وهو: أن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما؛ لأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن. فأشبه الزمن الكثير.
(لا) قضاء (قبلة ونحوها من حقِّ الأخرى)، لما روت عائشة قالت:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليَّ في يوم غيري فينال مني كل شيء ألا الجماع "(١) .
(وله قضاء أول ليل عن آخره) في الأصح، لأنه قد قضى بقدر ما فاتها من الليل.
وقيل: ليس له ذلك، لعدم المماثلة.
(و) قضاء (ليل صيف عن) ليل (شتاء، وعكسهما) يعني: أن له قضاء آخر ليل عن أوله، وليل شتاء عن ليل صيف؛ لأنه قد قضى ليلة عن ليلة.
(ومن انتقل) من بلد (إلى بلد) وله زوجات: (لم يجز أن يصحب
(١) أخرج أبو داود نحوه في"سننه"عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعض على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف عليناً جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها". (٢١٣٥) ٢: ٢٤٢ كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء.