للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحداهن، و) يصحب (البواقي غيره إلا بقرعة) فإذا سافر بمن خرجت لها القرعة ووصل إلى البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه فيه قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد خاصة؛ لأنه صار مقيماً وانقطع حكم السفر عنه. فإن خص إحداهن بصحبته بدون قرعة قضى للباقيات كالحاضر.

(ومن امتنعت) من زوجاته (من سفر) معه (أو مبيت معه، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقط حقها: من قَسم ونفقة).

اما الممتنعة من السفر أو المبيت معه؛ فلأنها عاصيه له بمنيع نفسها منه.

فسقط حقها؛ كالناشز.

وأما من سافرت لحاجتها بإذنه أو بدون إذنه فكذلك في الأصح؛ لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسببٍ من جهتها. فسقط؛ كما لو تعذر ذلك قبل دخوله بها. وفارق ما إذا سافرت معه؛ لأنه لم يتعذر ذلك.

(لا) إن سافرت (لحاجته) أي: حاجة زوجها (ببعثِه) إياها فإنه لا يسقط حقها من القسم ولا من النفقة؛ لأن تعذر استمتاعه بسبب من جهته.

(ولها) أي: للزوجة (هبةُ نوبتها) من القسم (بلا مال لزوج يجعله لمن شاء) من ضرائرها، (ولضرَّة) معينة (بإذنه ولو أبَتْ) ذلك (موهوب لها)؛ لأن الحق في ذلك للواهبة وللزوج. فإذا رضيت هي والزوج جاز؛ لأن الحق لايخرج عنهما.

وأما كون ذلك جائزاً ولو أبت الموهوب لها ذلك؛ لأن حق الزوج في الاستمتاع

بها ثابت قي كل وقت عليها، وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها. فإذا زالت المزاحمة بهبتها ثبب حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت؛ كما لو كانت منفردة. وقد ثبت "أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة " (١) . متفق عليه.


(١) أخرجه البخاري في"صحيحه " (٤٩١٤): ١٩٩٩ كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها =

<<  <  ج: ص:  >  >>