الثانية في القسم فيطلقها في آخر نوبة الأولى فقد (أثم)؛ لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم؛ لأن الأولى لما استوفت النوبة وجب للثانية مثل ذلك،
فإذا طلقها فقد أبطل بذلك حقها من القسم. فلا يجوز؛ كإبطال سائر حقوقها. (ويقضيه) لها (متى نكحها) وجوبا؛ لأنه قدر على إيفاء حقها. فلزمه، كالمعسر إذا أيسر بالدين.
(ومن قَسَم لثنتين من ثلاث) أي: ثلاث زوجات، (ثم) لما جاز من
الثالثة (تجدد) عليه (حق رابعة برجوعها في هبة) من حقها من القسم، (أو) برجوعها (عن نشوز، أو بنكاح) متجدد: (وفاها) هذا جواب من. يعني:. فيوفيها (حق عقده) وهو سبع إن كانت بكرا، أو ثلاث إن كانت ثيبا، (ثم) يعود إلى القسم فيكون (رُبعَ الزمن المستقبل للرابعة)؛ لأنها واحدة من أربع، والأولى والثانية قد استوفتيا مدتهما، (و) يكون (بقيته) أي: بقية الزمن المستقبل وهي ثلاثة أرباعه (للثالثة) مثل ما استوفته كل واحدة من الأوليين. مثاله فيما يخرج الحساب فيه بلا كسر: أنه كان يقسم للأوليات ثلاثاً ثلاثاً فإنه يقسم للثالثة ثلثا مثلهما (١) ويقسم للرابعة ليلة فتكون الرابعة قد أخذت ربع مدة الزمن الآنى عليها، لأنه زمن الثالثة وزمن الرابعة.
(فإن أكمل الحق: ابتدأ التسوية) للأربع.
(ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه، ثم نكح) ثالثة: (وفاها حق عقده،
ثم) وفى (ليلة للمظلومة، ثم) وفى (نصف ليلة للثالثة، ثم يبتدى) القسم.
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب. انتهى.
قال الموفق وشارح " المقنع ": وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في
نصف ليلة وفيه حرج.
(وله) أي: وللزوج الذي له زوجتان فأكثر (نهار) ليل (قِسم أن يخرج)