للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورواه الدارقطني ولفظه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها: ليس بكِ هوان على أهلك. إن شئتِ أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. قالت: تقيم معي ثلاثاً خالصة " (١) .

(وإن زُفّت إليه) أي: إلى الزوج (امرأتان: كُره) له ذلك. قطع به في

" الفروع ".

(وبدأ بالداخلة) عليه (أولاً)؛ لأن حقها متقدم.

(ويُقرع) بين المرأتين (للتساوي) أي: إن تساويا في الدخول عليه بأن لم تسبق إحداها الأخرى أقرع بينهما؛ لتساوي حقهما. فمن خرجت له القرعة وفاها حق عقدها، ثم دار إلى الثانية فوفاها حق عقدها، ثم قسم بعد ذلك. (وإن سافر) أي: أراد السفر (من قرع) بين زوجتيه لتساويهما في الدخول عليه وهو يريد السفر سافر بمن خرجت لها القرعة، و (دخل حق عقد في قسم سفر)؛ لأن الغرض من حق العقد حصل بسفرها في صحبته، (فيقضيه للأخرى بعد قدومه) من سفره في الأصح؛ لأنه حق وجب لها قبل سفره ولم يؤده إليها. فلزمه قضاوه؛ كما لو لم يسافر بالأخرى معه.

ومتى قدم من سفره قبل مدة ينقضي فيها حق عقد الأولى أتمه في الحضر وقضى للحاضرة مثله وجها واحداً. وفيما زاد الوجهان. وقد تقدم أن الأصح: أنه يقضيه.

ومن كانت له امرأة (٢) فتزوج أخرى عليها وأراد السفر بهما جميعا قسم للجديدة سبعاً إن كانت بكراً أو ثلاثاً إن كانت ثيباً، ثم يقسم بعد ذلك في قسم السفر؛ لأنه نوع قسم. وإن أراد السفر بواحدة فوقعت القرعة للقديمة سافر بها، فإذا حضر قضى للجديدة حق العقد؛ لأنه سافر بعد وجوبه عليه.

(وإن طلق واحدة) من معه أكثر (وقت قسْمها)، مثل: أن تكون هي


(١) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٤٣) ٣: ٢٨٤ باب المهر.
(٢) في ب: امرأتان. وهو وهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>