للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في إقامة من تزوج ومعه غيرها]

(فصل. ومن تزوج بكرًا) ومعه غيرها: (أقام عندها سبعاً ولو) كانت (أمة، ثم دَارَ. و) إن كانت التي تزوجها على غيرها (ثيبًا) أقام عندها (ثلاثاً) ثم دار؛ لأن الدور ينقطع بمكثه عند الجديدة ما يجب لها. وتصير الجديدة آخرهن نوبة.

والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم " (١) . قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.

وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة. ثم يعود إلى نسائه " (٢) . رواه الدارقطني.

(وإن شاءت) الثيب (لا هو) أي: لا الزوج أن يقيم عندها (سبعاً. فعل) أي: أقام عندها سبعاً، (وقضى الكل) أي: السبع كلها للبواقي. وذلك؛ لما روت أم سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بكِ هوان على أهلك. فإن شئت سبّعت لك وسبّعت لنسائي " (٣) . روأه احمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٩١٦) ٢٠٠٠: ٥ كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٦١) ٢: ١٠٨٤ كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.
(٢) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٤٠) ٣: ٢٨٣ باب المهر.
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٦٠) ٢: ١٠٨٣ الموضع السابق.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٢٢) ٢: ٢٤٠ كتاب النكاح، باب في المقام عند البكر.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٩١٧) ٦١٧: ١ كتاب النكاح، باب الإقامة على البكر والثيب.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٦٥٤٧) ٦: ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>