للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويسن) لزوج (تسوية) أي: أن يسوي (في وطء بين زوجاته)؛لأنه أبلغ في العدل بينهن.

وروي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين زوجاته حتى في القبلة. ويقول: اللهم! هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك (١) .

قال في " شرح المقنع ": ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجب التسوية بين النساء في الجماع. وذلك؛ لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك.

(و) يسن لسيد تسوية (في (٢) قسم بين إمائه) اللاتي يستمتع بهن؛ ليكون ذلك أطيب لقلوبهن. ولا قسم عليه فيهن بدليل قول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وريحانة فلم يكن يقسم لهما.

ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، ولذلك لا يثبت لها خيار بجبّ السيد ولا عنّته، ولا يضرب لها مدة الإيلاء بحلفه على ترك وطئهن.

(وعليه ان لا يَعضُلَهن) إذا احتجن إلى النكاح: (إن لم يُرِدْ استمتاعاً بهن) فيزوجهن أو يبيعهن.

***


(١) أخرجه أبو داود في "سننه " (٢١٣٤) ٢: ٢٤٢ كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء. عن عائشة.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>