للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فله ضربها؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (واضربوهن)] النساء: ٣٤].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن لكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحد تكرهونه. فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح " (١) . رواه مسلم.

ومعنى غير مبرح أي: ليس بالشديد.

وفي " الترغيب " وغيره: الأولى ترك ضربها إبقاءاً للمودة.

قال أحمد في الرجل يضرب امرأته: لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم ضربها؟

والأصل في هذا بما روى الأشعث (٢) عن عمر أنه قال: " يا أشعث (٣) لِلَّهِ احفظ عني شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألن رجلا فيم ضرب امرأته " (٤) . رواه أبو داود.

لأنه قد يضربها لأجل الفراش فإن أخبر بذلك استحيى، وإن أخبر بغيره كذب.

(ويُمنع منها) أي: من هذه الأشياء (من) أي: زوج (علم بمنعه حقها) أي: حق زوجته (حتى يوفيه) لها؛ لأنه يكون ظالماً بطلبه حقه مع منعه حقها. وينبغي للمرأة أن لا تغضب زوجها؛ لما روى أحمد قال: حدثنا يزيد،

أنبأنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار عن الحصين بن محصن " أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذات زوج أنت؟ قالت: نعم. فقال: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك " (٥) .

قال في " الفروع ": إسناد جيد.


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢١٨) ١: ٨٩١ كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبدالله.
(٢) في ب: الأشعب.
(٣) في ب: أشعب.
(٤) أخرجه أبو داود في "سننه" (٢١٤٧) ٢: ٢٤٦ كتاب النكاح، باب في ضرب النساء.
(٥) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٨٩٧٠) ٤: ١ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>