(ويحرم) الخلع (ولا يصح: إن عضَلها) الزوج (لتختلع) منه، بأن ضربها، أو ضيّق عليها، أو منعها حقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحو ذلك " لقول الله (١) سبحانه وتعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله)] البقرة: ٢٢٩].
ولقوله سبحانه وتعالى:(لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)] النساء: ١٩].
ولأن ما تفتدى به نفسها مع ذلك عوض أكرهت على بذله بغير حق. فلم يستحق أخذه منها، للنهي عنه. والنهي يقتضى الفساد.
(ويقع) عليه الطلاق (رجعياً) إن أجابها (بلفظ: طلاق، أو) بلفظ الخلع مع (نيته) أي: نية الطلاق. وإنما لم تبن منه؛ لفساد العوض.
(ويباح ذلك) يعني: أنه يباح للزوج أن يعضلها لتفتدي نفسها منه (مع زناها). نص عليه؛ لقول الله سبحانه وتدالى:(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)] النساء: ١٩ [والاستثناء من النهي إباحة. ولأنه لا يأمن أن تلحق به ولداً من غيره.
(وإن أدبها لنشوزها، أو تركها فرضا) من صلاة أو صيام أو غيرهما
(فخالعته لذلك: صح) الخلع ولم يحرم، لأنه ضربها بحق.
قال في " الإنصاف ": الحال التاسع: أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضاً أو لنشوز فتخالعه لذلك، فقال فى " الكافي ": يجوز.
قال الشيخ تقي الدين: تعليل القاضي وأبي محمد- يعني: به المصنف- يقتضي أنها لو نشزت عليه: جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه. وهذا صحيح. انتهى.
(ويصح) الخلع (ويلزم ممن يقع طلاقه)، مسلماً كان أو ذمياً، حراً كان