للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو عبداً، كبيراً كان أو صغيراً يعقله؛ لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء. فلأن يملكه محصلاً للعوض أولى.

(و) يصح (بذل عوضه) أي: عوض الخلع (ممن) أي: من كل من (يصح تبرعه)، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة. فصار كالتبرع من هذا الوجه وإذا أشبه التبرع اعتبر فيمن يبذله ما يعتبر في المتبرع من البلوغ والعقل وعدم الحجر.

ولا فرق في ذلك بين كون البذل من زوجة أو من أجنبي (ولو ممن شهدا بطلاقها) أي: طلاق الزوجة (ورُدَّا) أي: ردت شهادتهما بطلاقها لمانع من قبولها في الأصح إن سمي العوض وهو منه، أو سمي منها وضمنه الأجنبي؟ (كـ) بذل أجنبي عوضاً (في افتداء أسير)، لا كالفسخ والإقالة.

(فيصح) أن يقول الأجنبي لزوج المرأة: (اخلعها على كذا عليَّ) لك، (أو) أن يقول الأجنبي: اخلعها على كذا (عليها وانا ضامن). ويلزم الأجنبي المال المسؤول عليه الخلع في الصورتين، (ولا يلزمها) أي: ولا يلزم المرأة: (إن لم تأذن) للأجنبي شيء مما اختلعها الأجنبي عليه من المال. (ويصح سؤالها) أي: سؤال المرأة زوجها الخلع (على مال أجنبي بإذنه)، فتصير كأنها وكيلة عن الأجنبي في مخالعة زوجها بمال الأجنبي، (وبدونه) أي: وبدون إذنه: (إن ضمنته) مثل أن تقول هي: خالعتك على عبد فلان وأنا ضامنة. فإن لم تضمنه لم يصح الخلع، لأنها بذلت مال غيرها. فلم يصح البذل؛ كما لو بذل الأجنبي مالها بدون إذنها. فأما مع الضمان فتكون باذلة للبدل ويقع مال الغير لاغياً.

(ويقبضه) أي: يقبض عوض الخلع (زوج ولو) كان (صغيراً) حيث صح الخلع منه، (أو) كان (سفيهاً، أو) كان (قِنا). قاله القاضي ونص عليه أحمد في العبد فقال: ما ملكه العبد من خلع فهو لسيده وإن استهلكه لم يرجع على الواهب. والمختلعة بشيء والمحجور عليه في معنى العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>