قال في " الفروع ": ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي. وقاله أحمد
في العبد. انتهى.
وصححه الناظم وجزم به في " المنور " وقدمه في " المجرد " و" تجريد العناية " و"التنقيح ".
(كمحجور عليه لفلس ومكاتَب).
ثم قال (المنقح: وقال الأكثر: ولي وسيد وهو أصح. انتهى).
قال في " الإنصاف " عن هذا القول: هذا المذهب. اختاره المصنف. يعني: الموفق والشارح.
قال أبو المعالي في "النهايه ": هذا أصح. واختاره ابن عبدوس في "تذكرته ".
وجزم به في " البلغة ". وقدمه في " الهداية " و" المذهب " و" المستوعب " و"الخلاصة " و" الرعايتين " و" شرح ابن منجا " وغيرهم. انتهى.
(و) لو قال أبو زوجة لزوجها: (طلق بنتي وانت بريء من مهرها، ففعل)
أي: فطلقها على ذلك: (فـ) هو (رجعي)؛ لخلوه عن العوض، (ولم يبرأ) من المهر، (ولم يرجع على الأب)، لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه. فأشبه الأجنبي.
وقال الإمام أحمد: تبين زوجته بذلك ولم يبرأ من مهرها، ويرجع بنظيره
على الأب. وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج، وإلا فخلع بلا عوض. (ولا تطلق) الزوجة (إن قال) الزوج لأبيها: (طلقتها إن برئت) يعني:
نفسه (منه) أي: من صداق ابنتك؛ لأنه لا يبرأ بذلك منه.
(ولو قال) الزوج لأبي زوجته: (إن أبرأتني أنت منه) أي: من مهر زوجتي (فهى طالق، فأبرأه) أبو الزوجة من مهر ابنته: (لم تطلق) زوجته في الأصح، لأن الطلاق معلق على براءته من مهرها ولم يبرأ منه بإبراء أبيها.
وقيل: تطلق إن أراد لفظ الإبراء.
ومن الحوادث من المسائل مما يقرب من ذلك، قال ابن نصر الله: فتوى.