حادثة: رجل قال لزوجته: إن أبرأتيني من حقوق الزوجية ومن العدة فأنت طالق فقالت: أبرأتك. فأفتيت في ذلك بعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق.
أما عدم صحة البراءة؛ فلأنها (١) قصدت بها المعاوضة في الطلاق ولم يقع.
فلم تصح البراءة.
وأما عدم وقوع الطلاق؛ فلأنه علقه على الإبراء من العدة والمراد من
نفقتها. ولا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها، ولا تجب العدة إلا بالطلاق. فلا يتصور وقوع الطلاق ليوقفه على ما هو متوقف عليه فيدور. انتهى.
(وليس لأب صغيرة أن يخالع) زوجها (من مالها)، لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه الحظ لها. وليس في هذا حظ، بل فيه إسقاط حقها مما هو واجب لها. والأب وغيره من الأولياء في ذلك سواء.
(ولا لأب) زوج (صغير أو مجنون، أو سيدهما) أي: سيد الصغير والمجنون (أن يخلعا أو يطلقا عنهما) أي: عن الصغير والمجنون على الأصح. (وإن خالعت) زوجها (على شيء أمة بلا إذن سيد) لم يصح على الأصح؛
لأنه تصرف صدر من غير أهله، إذ الرقيق بدون إذن سيده ليس بأهل للتصرف.
فلا يصح منه؛ كالمجنون.
(أو) لو خالعت زوجها (محجورة لسفه أو صغر أو جنون: لم يصح) في
الأصح (ولو أذن فيه ولي).
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب، سواء أذن لها الولى أو لا؛ لأنه
لا إذن له في التبرع. انتهى.
(ويقع) الخلع (بلفظ: طلاق، أو نيته رجعيا)؛ لأنه لم يستحق به عوضا.
(ولا يبطل إبراء من ادعت سفها حالته) أي: حالة الخلع، (بلا بينة)