للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": ولا يبطل الإبراء بدعواها السفه.

وقال شيخنا: ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر. ويتوجه: بلى

مع بينة.

وقال: ولو أبرأته وولدت عنده ومالها بيده يتصرف فيه لم يصدق أبوها أنها (١) كانت سفيهة تحت حجره بلا بينة. انتهى.

(ويصح) الخلع (من) زوجة (محجورٍ عليها لفلس) على مال (في ذمتها)؛ لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها. ويوجع عليها بالعوض إذا أيسرت وانفك الحجر عنها. وليس له مطالبتها في حال حجرها، كما لو استدانت من إنسان في ذمتها أوباعها شيئاً بثمن في ذمتها.

ومن قالت له امرأته: طلقني بألف على أن تطلق ضرَّتى، أو على أن

لا تطلق ضرتي فالخلع صحيح والشرط والبذل لازم؛ لأنها بذلت عوضاً في طلاقها أو طلاق ضرتها فصح؛ كما لو قالت: طلقني وضرتي بألف. فإن لم يف لها شرطها فعليه الأقل من المسمى، أو الألف الذي شرطته.

قال في " شرح المقنع ": ويحتمل أن لا يستحق شيئاً من العوض؛ لأنها

إنما بذلته بشرط لم يوجد. فلم يستحقه؛ كما لو طلقها بغير عوض. انتهى.


(١) في الأصول: إن. وما أثبتناه من " الفروع " ٥: ٣٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>