للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فمع سُؤال وبذل) أي: سؤال الخلع وبذل عوضه، (يصح) إن أجاب بصريح الخلع أو كنايته (بلا نية)، لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية فيه.

(وإلا) أي: وإن لم تكن دلالة حال (فلا بد منها) أي: من النية (ممن

أتى بكناية) من كنايات الخلع.

(وتعتبر الصيغة منهما) أي: من المتخالعين على الأصح. فلا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج.

وعنه: بلى؟ لأن إسحاق بن منصور روى قال: قلت لأحمد: كيف الخلع؟ قال: إذا أخذ المال فهي فرقة. وأفتى بذلك ابن شهاب بعكبرا. وروي عن علي: من قبل مالا على فراقٍ فهي تطليقة بائنة لا رجعة له فيها. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. ففرق رسول الله بينهما " (١) . وقال: " خذ ما اعطيتها ولا تزدد " (٢) . ولم يستدع منه لفظاً.

ولنا: أن الخلع أحد نوعي الفرقة. فلم يصح بدون لفظ، كما لو سألته أن يطلقها بعوض.

ولأنه تصرف في البضع بعوض. فلم يصح بدون اللفظ؛ كالنكاح.

ولأن أخذ المال قبض لعوض. فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب؛ كقبض (٣)

أحد العوضين في البيع.

ولأن الخلع أحد طرفي عقد النكاح. فاعتبر فيه اللفظ؛ كابتداء العقد.

واما حديث جميلة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تردين عليه حديقته ".

فقد رواه البخاري " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " (٤) . وهذا صريح في اعتبار اللفظ.


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٠٥٧) ١: ٦٦٣ كتاب الطلاق، باب المختلعة تأخذ ما أعطاها.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧: ٣١٣ كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية.
(٣) في ب: كقرض.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٩٧١) ٥: ٢٠٢١ كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>