وفي رواية " فأمره ففارقها "(١) . ومن لم يذكر الفرقة فإنما اقتصر على بعض القصة بدليل رواية من روى الفرقة والطلاق فإن القصة واحدة والزيادة مقبولة. ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذلك اللفظ، لأنه معلوم منه. وعلى هذا يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة. ولذلك لم يذكروا من جانبها لفظا ولا دلالة حال ولا بد منه اتفاقا.
إذا تقرر هذا (فـ) تكون الصيغة (منه) أي: من الزوج: (خلعتك أو نحوه على كذا، و) تكون الصيغة (منها: رضيت أو نحوه)، وسواء قلنا الخلع فسخ أو قلنا إنه طلاق.
(ويصح) الخلع (بكل لغة من أهلها) أي: أهل تلك اللغة.
قال في " الرعاية ": يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها. انتهى.
وذلك كالقول في الطلاق.
(لا معلقاً) يعني: أنه لايصح تعليق الخلع على شرط؛ (كـ) قوله لزوجته: (إن بذلت لي كذا فقد خلعتك) إلحاقاً بعقود المعاوضات؛ لاشتراط العوض لصحته.
(ويلغو شرط رجعة) في خلع، كقوله: خالعتك على كذا على أن لي أن أراجعك ما دمت في العدة، أو متى شئت. (أو) شرط (خيار في خلع)؛ كقوله: خالعتك على كذا على أن لي الخيار، أو على أن لك الخيار إلى كذا، أو يطلقان، (دونه) أي: دون الخلع. يعني: فلا يفسد الخلع بذلك في الأصح. (ويستحق) الزوج العوض (المسمى فيه) في الأصح. وذلك، لأن الخلع لا يفسد بكون عوضه فاسداً. فلا يفسد بالشرط الفاسد فيه؛ كالنكاح. وإنما استحق المسمى فيه دون غيره؛ لأنهما تراضيا به عوضا. فلم يجب غيره؛ كما لو خلا عن الشرط الفاسد.