للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يقع بمعتدَّة من خلع طلاق، ولو وُوجِهتْ به) أي: بالطلاق

وحكي عن أبي حنيفة: أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية. والطلاق المرسل. وهو: أن يقول كل امرأة لي طالق. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وجماعة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ".

ولنا: على أنه لا يقع بها طلاق أنه قول ابن عباس وابن الزبير، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما. وبذلك قال عكرمة وجابر بن زيد والحسن والشعبي ومالك والشافعي.

ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد. فلم يلحقها طلاقه؛ كالمطلقه قبل الدخول، أو التي انقضت عدتها.

ولأنه لا يملك بضعها. فلم يلحقها طلاقه؛ كالأجنبية.

وحديثهم لا يعرف له أصل، ولا ذكره أصحاب السنن.

(ومن خُولع جزءٌ منها) مشاعاً؛ (كنصفها، أو) معيناً؛ كـ (يدها: لم يصح الخلع).

قال الأزجي في " نهايته ": يتفرع على قولنا: الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما

إذا قال: خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت. فإن قلنا الخلع] فسخ [ (١) لا يصح ذلك. وإن قلنا هو طلاق صح؛ كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها.


(١) زيادة لتتمة المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>