للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الحق لا يستحق بموت المستوفي؛ كما لو مات وكيل صاحب الحق. (ولا يلزمها) إن مات الولد (كفالة بدله أو إرضاعه) أي: إرضاع بدله؛

لأن ذلك عقد على فعل في عين. فينفسخ بتلفها؛ كما لو ماتت الدابة المستأجر ة.

ولأن ما يستوفيه من اللبن إنما يتقدر بحاجة الصبي، وحاجات الصبيان تختلف

ولا تنضبط. فلم يجز أن يقوم غيره مقامه؛ كما لو أرادا (١) ذلك في حياة الولد. (ولا يعتبر) لصحة الخلع على الإنفاق لمدة معينة (تقدير نفقة ووصفها).

فلا يشترط ذكر قدر الطعام وجنسه، ولا قدر الأدم وجنسه؛ لقصة موسى عليه الصلاة والسلام (٢) .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله أخي موسى آجر نفسه بطعام بطنه وعفة فرجه " (٣) . ولأن نفقة الزوجة مستحقة بطريق المعاوضة وهي غير مقدرة. كذا هاهنا. وللوالد أن يأخذ منها ما يستحقه الولد من مؤنة وما يحتاج إليه؛ لأنه بدل ثبت له في ذمتها، فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره.

(و) إذا ثبت هذا فإنه (يرجع) فيه (لعرف وعادة)، وإن أذن لها والد الولد في إنفاقه على الولد جاز.

(ويصح) الخلع (على نفقة ماضية).

قال في " الفروع ": ويصح بنفقتها في المنصوص.

وقيل: إن وجبت بالعقد، وفيه روايتان. وجزم به في "الفصول "، وإلا فخليع معدوم (٤) . انتهى.


(١) في ب: أراد.
(٢) وهو قوله سبحانه وتعالى: (قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج).
(٣) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٤٤٤) ٢: ٨١٧ كتاب الرهون، باب إجازة الأجير على طعام بطنه. عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح.
(٤) في " الفروع ": ٥: ٣٥٠ بمعدوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>