للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن نصر الله في " حواشيه ": لعل المراد بنفقة لها ماضية.

وإنما قال ابن نصر الله ذلك لقوله في " الفروع ": وقيل: إن وجبت بالعقد. والله أعلم.

(و) يصح الخلع (من حامل على نفقة حملها). نص عليه. حكي جواز

ذلك عن أحمد وأبي حنيفة. وذلك، لأنها مستحقه عليه بسبب موجود فصح الخلع بها وإن لم يعلم قدرها، كمسألة المتاع.

(ويسقطان) أي: النفقة الماضية ونفقة الحمل بالخلع عليهما " لأن ذلك

فائدة القول بصحة الخلع بينهما.

(ولو خالعها) أي: خالع الزوج زوجته الحامل (فأبرأته من نفقة حملها:

برئ) الزوج من نفقة حملها (إلى فطامه).

نقل المروذي: إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا

فطمته " لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته، وكذا السكنى.

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به

كثير منهم (١) ، منهم الخرقي.

وقال القاضي: إنما صحت المخالعة على نفقة الولد، وهي للولد دونها؛

لأنها في حكم المالكة لها. وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها.

فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ونحوه فلا يصح أن تعاوض (٢) به، لأنه ليس لها ولا في حكم ما هو لها.

قال الزركشي: وكأنه يخصص كلام الخرقي. انتهى.

(ويصح) الخلع (على ما لا يصح مهرًا، لجهالة أو غرر) في الأصح.


(١) ساقط من ب.
(٢) في الأصول: يعارض. وما أثبتناه من " الإنصاف " ٨: ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>