(فان لم تختلف صار عادة تنتقل إليه). فعلى هذا تجلس جميع زمن الدم
الصالح أيضاً في الشهر الرابع.
(وتعيد صوم رمضان) بأصل الشرع أو بإيجابها عن نفسها (ونحوه)،
كالطواف والاعتكاف الواجبين إذا وقعا (فيه)، لأنا تبينا فعل ذلك في زمن الحيض
الا أن أيست قبل تكراره) ثلاثاً، (أو لم يعد) ولم تيأس فلا تعيده.
وعنه: أن الدم يصير عادة بتكرره مرتين، لأن العادة مأخوذة من المعاودة،
وقد عاودها في المرة الثانية.
فعلى هذا تجلس جميع زمن الدم الصالح حيضا في الشهر الثالث.
ولا يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة.
(ويحرم وطؤها) زمن الدم الزائد على اليوم والليلة (قبل تكراره) " لأن
الظاهر انه حيض، وانما امرناها بالعبادة فيه احتياطا لبراءه ذمتها فيجب ترك وطئها احتياطا أيضاً.
(ولا يكره) وطؤها (ان ظهرت) في أثنائه (يوماً فأكثر)، لأنها رأت النقاء الخالص.
ويشترط لحل الوطء: غسلها فبله.
وعنه: يكره الوطء في أثنائه؛ لأنه لا يؤمن معاودة الدم؛ كالنفساء إذا انقطع دمها لأقل من أربعين.
(وان جاوزه) أي: جاوز دم المبتدأة أكثر الحيض (ف) هي (مستحاضة)؛
لأن دمها لا يصلح أن يكون حيضا لمجاوزته أكثر الحيض.
والاستحاضة: سيلان الدم في غير زمن الحيض من العرق العاذل- بالذال المعجمة-. وقيل: بالمهملة حكاها ابن سيده، والعاذر لغة فيه. من أدنى الرحم دون قعره، إذ المرأة لها فرجان: داخل بمنزلة الدبر. منه الحيض،
وخارج بمنزلة الإليتين. منه الاستحاضة.