للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم أن المستحاضة لا تخلو من أحد حالين: إما أن تكون مميزة، أو غير مميزة. وأشير إلى المميزة بقوله:

(فما بعضه) أي: بعض دم استحاضتها (ثخين) وبعضه رقيق، (او) بعضه (اسود) وبعضه أحمر، (او) بعضه (منتن) وبعضه غير منتن، (وصلح) الثخين أو الأسود أو المنتن (حيضا) بأن لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوماً، ولم يكن بين طرفيهما زمن يزيد على أكثر الحيض: (تجلسه) أي: تدع الصلاة والصوم والطواف وكل فعل تشترط له الطهارة زمنه. فإذا مضى اغتسلت وصلت، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسو ل الله! انى أستحاض فلا أظهر. افأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلي " (١) . متفق عليه. وللنسائي وأبي داود: " إذا كان دم الحيض فانه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فانما هو عرق " (٢) .

وقال ابن عباس: " اما ما رأت الدم البحرانى فانها تدع الصلاة، انها والله!

ان ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم " (٣) .

ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل. فرجع إلى صفته عند الاشتباه،

كالمني والمذي.


(١) ١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣١٤) ١: ١٢٢ كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٣٣) ١: ٢٦٢ كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها.
(٢) ٢ سبق تخريجه ص: (٣٠٥) رقم (١)
(٣) ٣ أخرجه ابن أبي شيية نحوه في " مصنفه " عن ائس بن سيرين قال: " اشحيضت امرأه من ال أنس فأمروني فسألب ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. وإذا رأت الطهر ولو ساعة من
النهار فلتغتسل ولتصلي " ١٠: ١٢٨.
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١: ٣٤٠ كتاب الحيض، باب المرأه تحيض يوماً وتطهر يوماً.
مثله.
وذكره أبو داود تعليقاً ١: ٧٥ كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>