إلا بطلاقها قبله) أي: قبل الشهر. ولا تضر الجهالة في وقت الطلاق؛ لأنه مما يصح تعليقه على الشرط. فصح بذل العوض فيه مع جهل الوقت؛ كالجعالة. (و) من قالت له زوجته: (طلقني به) أي: بالألف (على أن تطلق ضرتي، أو) قالت: طلقني بالألف (على أن لا تطلقها) أي: على أن لا تطلق ضرتي (صح الشرط والعوض. وإن لم يف) بما شرط عليه من طلاق الضرة أو من عدمه: (فله الأقل منه) أي: من الألف (ومن المسمى) للسائلة. وإنما استحق ذلك؛ لكونه لم يطلق إلا بعوض، فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي بكونه عوضاً وهو المسمى إن كان أقل من الألف. وإن كان أكثر فله الألف فقط؛ لأنه رضي بكونه عوضاً عنها وعن شيء آخر. فإذا جعل كله عنها كان أحظ له. (و) من قالت له زوجته: (طلقني) طلقة (واحدة بألف، أو) طلقني واحدة (على ألف، أو) طلقني واحدة (ولك ألف، ونحوه)؛ كطلقني واحدة على أن أعطيك ألفاً، (فطلق أكثر) بأن قال لها: أنت طالق ثنتين، أو أنت طالق ثلاثا:(استحقه) أي: استحق الألف؟ لأنه أوقع ما استدعته وزيادة؛ لأن الثلاث واحدة وثنتان. ولذلك لو قال: طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة وقع فيستحق العوض بالواحدة، وما حصل من الزيادة التي لم تبذل العوض فيها لم يستحق بها شيئاً.
(ولو أجاب) قولها (بـ) قوله: (أنت طالق وطالق وطالق، بانت) منه (بالأولى) ولم يقع ما بعدها.
(وإن ذكر الألف عقب الثانية) بأن قال لها: أنت طالق وطالق بألف: (بانت بها) أي: بالثانية، (و) الطلقة (الأولى) تقع (رجعيه، ولغت الثالثة. وإن ذكره) أي: ذكر الألف (عقبها) أي: عقب الثالثة بأن قال: أنت طالق وطالق وطالق بألف: (طلقت ثلاثاً). وإن لم يذكر الألف وقال: نويت أن الألف في مقابله الكل بانت بالأولى وحدها ولم يقع بها ما بعدها؛ لأن الأولى حصل في مقابلها عوض وهو قسطها من الألف فبانت بها. وله ثلث الألف؛ لأنه رضي بأن يوقعها بذلك، مثل أن تقول: طلقني بألف، فيقول: أنت طالق