للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخمسمائة. هكذا ذكره القاضي. وإن لم ينو شيئاً استحق الألف بالأولى ولم يقع ما بعدها.

(و) من قالت له زوجته: (طلقني ثلاثا بألف، فطلق أقل) بأن قال: أنت طالق واحدة، أو طالق ثنتين: (لم يستحق شيئاً) من الألف في الأصح؛ لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها إليها. فلم يستحق شيئاً؛ كما لو قال في المسابقة: من (١) سبق إلى خمس إصابات (٢) فله ألف فسبق إلى بعضها فإنه لايستحق شيئا.

(وإن لم يكن بقى من الثلاث إلا ما أوقعه ولو لم تعلم) هي بذلك في الأصح: (استحق الألف)؛ لأن هذه الواحدة كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة وتحريم العقد. فوجب بها العوض؛ كما لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً.

(ولو قال) لزوج (امرأتاه: طلقنا بألف، فطلق واحدة) منهما: (بانت بقسطها) من الألف. فيقسط الألف على مهور مثلهما.

(ولو قالته إحداهما) أي: قالت إحداهما: طلقنا بالف فطلق واحدة: (فرجعي) في الأصح، سواء كانت من طلقها السائلة أو ضرتها، (ولا شيء له)؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما، وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب. فلا يستحق شيئا؛ كما لو قيل لإنسان: بعني عبديك بألف فقال: بعتك أحدهما بخمسمائة.

(و) إن قال الزوج لهما ابتداء: (أنتما طالقتان بألف، فقبلت واحدة: طلقت بقسطها) من الألف.

(و) إن قال لهما: (أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: شئنا وإحداهما) أي: إحدى الزوجتين (غير رشيدة: وقع بها) أي: بغير الرشيدة الطلاق (رجعياً، ولا شيء عليها) من الألف.


(١) فى ب: إن.
(٢) في ب: نصابات.

<<  <  ج: ص:  >  >>