(فصل. إذا خالعته) أي: خالعت الزوجة زوجها على عوض مسمى (في مرض موتها) فالخلع صحيح، لأنه عقد معاوضة. فيصح في المرض؛ كما يصح البيع. ومتى كان المسمى زائداً على إرثه (فله الأقل من المسمى) أي: العوض المسمى في الخلع، (أو إرثه منها) على الأصح، لأنها متهمة في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادره عليه وهو وارث لها. فبطل الزائد، كما لو أوصت له أو أقرت له. وأما قدر الميراث فلا تهمه فيه فإنها لو لم تخالعه لورث ميراثه. وإن صحت من مرضها صح الخلع على جميع ما خالعها عليه، لأنا تبينا أن مرضها ليس بمرض الموت، والخلع في المرض غير مرض الموت كالخلع في الصحة.
(وإن طلقها) أي: طلق إنسان زوجته رجعيا أو بائناً (في مرض موته، ثم وصى) لها بزائد عن إرثها، (أو أقر بزائد عن إرثها: لم تستحق الزائد) عن إرثها؛ لأنه متهم في أنه قصد إيصال زائد عن إرثها إليها (١) ؛ لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصال ذلك إليها وهي في حباله، فطلقها ليوصل ذلك إليها. فمُنع منه؛ كما لو أوصى لوارث.
(وإن خالعها) فى مرض موته (وحاباها: فمن رأس المال)، لأنه لو طلقها بغير عوض لصح. فلأن يصح مع العوض أولى.
(ومن وكّل) وكيلاً (في خلع امرأته مطلقاً) يعني: ولم يسم له قدر عوض الخلع، (فخالع) الوكيل زوجة الموكِّل (بـ) ــعوض (أنقص من مهرها: ضمن) الوكيل (النقص) عن مهرها، وصح الخلع في الأصح " لأن الزوج إنما