للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أذن لوكيله في إزالة ملكه عن البضع بالعوض المقدر شرعاً وهو مهرها، فإذا أزاله (١) بأقل منه ضمن النقص؛ كالوكيل المطلق في البيع إذا باع بدون ثمن المثل.

(وإن عيَّن) الزوج (له) أي: للوكيل (العوض) بأن قال له: اخلعها على عشرة، (فنقص منه) أي: عما عينه له بأن خلعها على تسعة: (لم يصح الخلع) في الأصح؛ لأنه إنما أذن له فيه بشرط ما قدره له من العوض، وإذا لم يوجد العوض المقدر لم يوجد الشرط. فيكون الخلع الواقع غير مأذون فيه فلا يصح. ويبقى النكاح بحاله لذلك.

(وإن زاد من وكَّلته) الزوجة في خلعها من زوجها (وأطلَقت) بأن لم تذكر

له قدر العوض، فخالع زوجها بزيادة (على مهرها، أو) خالع (من عينت له العوض) بزيادة (عليه: صح الخلع) في الصورتين في الأصح، (ولزمته الزيادة)؛ لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملك الخلع به عند الإطلاق، وبالقدر المأذون له مع التقدير. والزياده لازمة للوكيل؛ لأنها عوض بذله في الخلع. فصح منه ولزمه؛ كما لو لم يكن وكيلاً.

(وإن خالف) الوكيل ما أمر بالخلع عليه (جنساً، أو حلولاً، أو نقداً لبلد)

بأن توكل في الخلع على نقد فخالع على عوض أو عكس، أو توكل في الخلع على مائة حالة فخالع على مائة مؤجلة، أو توكل في الخلع على مائة من غير تعيين فخالع على مائة من غير نقد البلد: (لم يصح) الخلع؛ لأن ما خالع به لم (٢) يملكه الموكل؛ لأنه لم يأذن فيه. ولا الوكيل؛ لأنه لم يوجد السبب بالنسبة إليه.

(لا وكيلها حُلولاً) يعني: أن المرأة لو وكلت في مخالعة زوجها على ألف حالة فخالف وكيلها في الحلول وخالع على ألف مؤجلة صح الخلع؟ لأن وكيلها


(١) في ب: زاله.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>