للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زادها خيرًا " لأن الأجل أحظ لمن عليه الدين، لأنه مهلة وتوسعة.

(ولا يسقط) بالخلع (ما بين متخالعين: من حقوق نكاحٍ أو غيره بسكوت عنها) على الأصح في حقوق النكاح. فيتراجعان بما بينهما من الحقوق فإن كان الخلع قبل الدخول فلها نصف المهر، فإن كانت قد قبضته ردت نصفه، وإن كانت مفوضة فلها المتعه، لأن المهر حق لا يسقط بلفظ الطلاق. فلا يسقط بلفظ الخلع، كسائر الديون.

(ولا) يسقط أيضاً ما بين متخالعين: من (نفقة عدة حامل، ولا) من (بقية ما خولع على بعضه)، كسائر الفسوخ غير الخلع، وكالفرقة بلفظ الطلاق.

قال في " الفروع ": وعنه تسقط. يعني: حقوق النكاح بالسكوت عنها،

إلا نفقة العدة وما خولع ببعضه. انتهى.

(ويحرُم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح) يعني: ولا يقع.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. جزم به ابن بطة في مصنف له في هذه المسألة. وذكره عن الاجري. وجزم به في " عيون المسائل "، والقاضي في "الخلاف "، وأبو الخطاب في " الانتصار ". وقال: هو محرم عند أصحابنا.

وكذا قال المصنف يعني: الموفق في " المغني ": هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله تعالى.

قال الشيخ تقي الدين: خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل، والعقد لايقصد به نقيض مقصوده. وقدمه في " الفروع. ".

وقيل: يحرم، ويقع (١) .


(١) في ب: ويصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>