للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في حكم إنكاو الخلع]

(فصل. إذا قال) زوج لزوجته: (خالعتُك بألف، فأنكرته) أي: أنكرت الخلع: بانت بقوله؛ لأنه مقر بما يوجب بينونتها.

(أو) لم تنكو الخلع، لكن (قالت: إنما خالعت غيري: بانت) أيضاً؛

لأنه يلزمه حكم إقراره بالبينونة.

(وتحلف) الزوجة (لنفي العوضى) في الصورتين؛ لأنها منكرة. فيكون عليها اليمين؛ كسائر الدعاوي.

(وإن أقرت) بمخالعتها إياها (و) لكن (قالت: ضمنه) أي: ضمن الألف الذي خالعتك عليه (غيري، أو) قالت: (في ذمته) أي: ذمة غيري، (قال): بل (في ذمتك: لزمها) الألف؛ لأنها مقرة بالخلع مدعية على غيرها ضمان العوض. فلزمها العوض؛ لإقرارها به، ولا يسمع دعواها على الغير. (وإن اختلفا) أي: اختلف الزوجان المتخالعان (في قدر عوضه) أي: عوض الخلع، بأن قال الزوج: خالعتك بألف، فقالت: بل بخمسمائة.

(أو) في (عينه) أي: عين عوض الخلع، بأن قال الزوج: خالعتك على

هذا العبد، فقالت: بل (١) على هذه الأمة.

(أو) اختلفا في (صفته) أي: صفة عوض الخلع، بأن قال: خالعتك

على ثوب هروي، فقالت: بل على ثوب مروي.

(أو) اختلفا في (تأجيله) أي: تأجيل عوض الخلع، بأن قال الزوج: خالعتك على ألف حالة، فقالت: بل على ألف مؤجلة (فقولها) أي: فالقول


(١) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>