للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمذهب ما في المتن.

ووجهه: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح. فيقع، كما لو لم تتخلله بينونة، أو كما لو بانت بما دون الثلاث عند مالك وأبي حنيفة وإن لم يفعل (١) الصفة.

قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر هذه المسألة: وكذا الحكم لو قال: إن بِنْتِ مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها. قاله في " الفروع ".

وقال: وفي " التعليق " احتمال: لا يقع، كتعليقه بالملك. انتهى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في ب: وقالت الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>