للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى. انتهى. (و) يقع الطلاق على الأصح (ممن شرب طوعاً مسكراً، أو نحوه) أي:

نحو المسكر (مما يحرم) استعماله (بلا حاجة) إليه؛ كالحشيشة المسكرة، (ولو خلط في كلامه، أو سقط تمييزه بين الأعيان) بأن صار لا يعرف ثوبه من ثوب غيره.

قال في " الإنصاف ": حد السكران الذي تترتب عليه هذه الأحكام هو الذي يخلط في كلامه وقراءته، ويسقط تمييزه بين الأعيان. ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز السماء من الأرض، ولا بين الذكر والأنثى. قاله القاضي وغيره. وقد أومأ إليه أحمد في رواية حنبل فقال: السكران: الذي إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها، أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه، وإذا هذى في كلامه وكان معروفا بغير ذلك. انتهى.

(ويؤاخذ) هذا السكران الذي يقع طلاقه (بسائر أقواله، وكل فعل) يصدر

منه مما (يعتبر له العقل؛ كإقرار وقذف وظهار وإيلاء، وقتل وسرقة وزنا، ونحو ذلك)؛ كوقف وعارية وغصب ومسلم مبيع وقبض أمانة وغير ذلك؛ لأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف.

ولأنه فرط بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضررا على غيره. فألزم حكم تفريطه عقوبة له.

وعنه: أنه كالمجنون في أقواله، وكالصاحي في أفعاله.

وعنه: أنه في الحدود كالصاحي، وفي غيرها كالمجنون.

وعنه: أنه فيما يستقل به مثل: عتقه وقتله وغيرهما كالصاحي، وفيما

لا يستقل به مثل: بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون.

قال في " المحرر ": حكاها ابن حامد. انتهى.

(لا من مكره) يعني: أنه لا يقع الطلاق على سكران أكره على شرب المسكر حيث (لم يأثم) الذي أكره بسكره بأن شرب أكثر مما أكره عليه. فلو أكره على شرب قليل لم يسكر فشرب ما أسكره وقع طلاقه في الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>