للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقدمه في " النظم " و" الفروع ". وهو ظاهر ما قدمه في " المحرر ". ثم

قال بعد ذلك بيسير: قال الزركشي: ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة.

وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد.

ويفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب، فهي كالخمر. بخلاف البنج. فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها. انتهى.

(و) كذا في الحكم (من غَضب حتى أغمي) عليه (أو) حتى (غُشي (١) عليه).

قال في " الفروع ": ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو أغشى

عليه يعني: أنه لا يقع عليه طلاق في تلك الحالة؛ لزوال عقله. أشبه المجنون.

(ويقع) الطلاق (ممن أفاق من جنون أو إغماء، فذكر أنه طلق).

قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن المجنون والمغمى عليه لا يقع طلاقه:

لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون لما أفاقا أنهما طلقا: وقع الطلاق. نص عليه. انتهى.

قال أحمد في المغمى عليه: إذا طلق فلما أفاق وعلم أنه كان مغمى عليه

وهو ذاكر لذلك، فقال: إذا (٢) كان ذاكراً لذلك فليس هو مغمى عليه: يجوز طلاقه.

وقال في رواية أبي طالب في المجنون يطلق فقيل له لما أفاق: إنك طلقت امرأتك فقال: أنا أذكر أنى طلقت ولم يكن عقلي معي. فقال: إذا كان يذكر أنه

طلق فقد طلقت امرأته. فلم يجعله مجنوناً إذا كان يذكر الطلاق ويعلم به.

قال الموفق: وهذا والله أعلم فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، وأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسمًا فإن ذلك يسقط حكم تصرفه،


(١) في ب: أغشي.
(٢) في ب: ذاكراً لذلك، فقال: إنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>